النووي
20
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
الْحُبُوبُ ، وَالْأَدْهَانُ ، وَالْأَلْبَانُ وَالسَّمْنُ ، وَالْمَخِيضُ ، وَالْخَلُّ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ ، وَالزَّبِيبُ ، وَالتَّمْرُ ، وَنَحْوُهَا ، فَمِثْلِيَّةٌ بِالِاتِّفَاقِ . وَالدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ الْخَالِصَةُ مِثْلِيَّةٌ . وَمُقْتَضَى الْعِبَارَةِ الثَّانِيَةِ جَرَيَانُ خِلَافٍ فِيهَا ؛ لِأَنَّ فِي السَّلَمِ فِيهَا خِلَافًا سَبَقَ . قُلْتُ : الصَّوَابُ الْمَعْرُوفُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ : أَنَّهَا مِثْلِيَّةٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَفِي الْمُكَسَّرَةِ الْخِلَافُ فِي التِّبْرِ وَالسَّبِيكَةِ ، وَأَمَّا الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ الْمَغْشُوشَةُ ، فَقَالَ الْمُتَوَلِّي : إِنْ جَوَّزْنَا الْمُعَامَلَةَ بِهَا فَمِثْلِيَّةٌ ، وَإِلَّا فَمُتَقَوَّمَةٌ . فَصْلٌ إِذَا غَصَبَ مِثْلِيًّا وَتَلِفَ فِي يَدِهِ ، وَالْمِثْلُ مَوْجُودٌ ، فَلَمْ يُسَلِّمْهُ حَتَّى فُقِدَ أُخِذَتْ مِنْهُ الْقِيمَةُ . وَالْمُرَادُ بِالْفِقْدَانِ : [ أَنْ ] لَا يُوجَدَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ وَحَوَالَيْهِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي انْقِطَاعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ، وَفِي الْقِيمَةِ الْمُعْتَبَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ وَجْهًا . أَصَحُّهَا : يَجِبُ أَقْصَى الْقِيَمِ مِنْ يَوْمِ الْغَصْبِ إِلَى الْإِعْوَازِ . وَالثَّانِي : أَقْصَاهَا مِنَ الْغَصْبِ إِلَى التَّلَفِ . وَالثَّالِثُ : أَقْصَاهَا مِنَ التَّلَفِ إِلَى الْإِعْوَازِ ، وَرُبَّمَا بُنِيَ هَذَانِ الْوَجْهَانِ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ عِنْدَ إِعْوَازِ الْمِثْلِ هَلْ هُوَ قِيمَةُ الْمَغْصُوبِ لِأَنَّهُ الَّذِي أُتْلِفَ عَلَى الْمَالِكِ أَمْ قِيمَةُ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ عِنْدَ التَّلَفِ ، وَفِيهِ وَجْهَانِ لِأَبِي الطَّيِّبِ ابْنِ سَلَمَةَ . وَالرَّابِعُ : أَقْصَاهَا مِنَ الْغَصْبِ إِلَى تَغْرِيمِ الْقِيمَةِ وَالْمُطَالَبَةِ بِهَا . وَالْخَامِسُ : أَقْصَاهَا مِنَ الْإِعْوَازِ إِلَى الْمُطَالَبَةِ . وَالسَّادِسُ : أَقْصَاهَا مِنْ تَلَفِ الْمَغْصُوبِ إِلَى الْمُطَالَبَةِ . وَالسَّابِعُ : قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ . وَالثَّامِنُ : يَوْمَ الْإِعْوَازِ ، اخْتَارَهُ أَبُو عَلِيٍّ الزُّجَاجِيُّ ، بِضَمِّ الزَّايِ ، وَالْحَنَّاطِيُّ ، بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ ، وَالْمَاوَرْدِيُّ ، وَأَبُو خَلَفٍ السُّلَمِيُّ . وَالتَّاسِعُ : يَوْمَ الْمُطَالَبَةِ . وَالْعَاشِرُ : إِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ فَقِيمَةُ يَوْمِ الْإِعْوَازِ . وَإِنْ فُقِدَ هُنَاكَ فَقَطْ ، فَقِيمَةُ يَوْمِ الْحُكْمِ بِالْقِيمَةِ . وَالْحَادِيَ عَشَرَ : حُكِيَ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ إِنْ ثَبَتَ عَنْهُ : قِيمَةُ يَوْمِ